السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
197
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إرفاق أوّلًا - التعريف : الإرفاق لغةً : هو نفع الغير والتلطُّف به والرفق ضد العنف « 1 » . ويرد الإرفاق في الفقه في نفس معناه اللغوي ، وبه صرّح بعض الإماميّة « 2 » ، وعرَّفه بعض فقهاء المذاهب بأنّه إعطاء منافع العقار « 3 » ، كما أنّه قد يرد الإرفاق ويُراد به نوع من الإقطاع ، بمعنى أنّ الحاكم الإسلامي يقطع لشخص موضعاً من الطرق الواسعة ورحاب الجوامع ومقاعد الأسواق يجلس فيه وينتفع ببيع ونحو ذلك « 4 » . ثانياً - الأحكام ومواطن البحث : يأتي الإرفاق في كثير من أبواب الفقه ومسائله بعنوان كونه حكمة لحكمٍ تارةً ، ومتعلّقاً لحكم تارةً أُخرى ، فأمّا الإرفاق بعنوان كونه حكمة فإنّ أمثلته كثيرة ، بل يمكن القول بأنّ الحكمة من أصل تشريع الأحكام هي الإرفاق بمعنى نفع الغير والتلطُّف به ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى إنّ الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحاء ، وأنّ من أهمّ الأُمور التي يدور التكليف مدارها هي القدرة والرشد ، فلا تكليف على عاجزٍ ، ولا على غير رشيد لصغرٍ أو جنون أو غير ذلك ، كما أنّه لا تبعة على ناسٍ أو مضطرٍ أو جاهل وغير ذلك ممّا رُفع عن هذه الأُمّة « 5 » ، قال تعالى : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » « 6 » . هذا مضافاً إلى أنّ بعض الأحكام في الشريعة قد صرّح الفقهاء بمناسبة أو بأُخرى أنّ الحكمة منها هي التسهيل والإرفاق بالمكلّف ، وأمثلة ذلك كثيرة فمن ذلك : ما ذكر من استحباب عدم إطالة الإمام في صلاة الجماعة إرفاقاً بالمأمومين أو الضعفاء « 7 » ، ومنها
--> ( 1 ) لسان العرب 5 : 273 . الصحاح 4 : 1482 . المصباح المنير : 233 مادة ( رفق ) . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 10 : 261 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 136 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 276 . المهذَّب ( لابن البراج ) 2 : 34 . جواهر الكلام 38 : 86 . البهجة شرح التحفة 2 : 251 . حاشية القليوبي 3 : 92 . ( 5 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 10 : 261 ، 262 . ( 6 ) البقرة : 185 . ( 7 ) جواهر الكلام 14 : 457 . مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 28 . المغني 1 : 405 ، ط دار الكتاب العربي . الشرح الكبير 1 : 442 ، ط دار الكتاب العربي .